سؤال وجواب (فتوى شرعية)
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال وجواب (فتوى شرعية)
سؤال الفتوى : شخص تعود على ان يحلف فى معظم كلامه وقد لايستطيع أن ينفذ هذا اليمين وتكرر هذا معه كثيرا وأراد أن يكفر عن هذا ولكنه لايتذكر هذا لكثرته وعزم على عدم تكرار هذا وحرص على ذلك فما السبيل لكفارة هذا ؟ وماهى مقدار الكفارة ؟ وهل يجزىء الصيام ؟اسم المفتي: الشيخ : أبو الحارث الشافعي
جواب الفتوى
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
فقال الله تعالى " لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "
ودونك -رحمكى الله- بيان هذه الآية المحكمة :
يقول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله ) حساباً ولا عقاباً ( باللغو فى أيمانكم ) كقول الرجل: لا والله, وبلى والله كما فى البخارى عن عائشة -رضى الله عنها-
( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) أى: بما قصدتم وتعمدتم عقده من الأيمان بقلوبكم, لقوله فى الآية الأخرى( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )
( فكفارته) أى: فكفارة اليمين المنعقدة إذا حنث فيها المكلف بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله ( إطعام عشرة مساكين ) فلو أطعم واحداً عشر مرات أو أطعم خمسة مرتين لم يجزئه فى قول الجمهور خلافاً لأبى حنيفة,
( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) أى: من متوسطه كماً وكيفاً بحسب العرف كما اختاره شيخ الإسلام, لا من أعلاه ولا من أدناه
( أو كسوتهم ) بما تعارف الناس على أنه كسوة من غير تقييد لا كماً ولا كيفا
( أو تحرير رقبة ) مؤمنة فى قول الجمهور خلاف لأبى حنيفة, ( فمن لم يجد ) طعاماً أو كساءً أو رقبة يكفر بأحدها عن يمينه ( ف) الواجب عليه ( صيام ثلاثة أيام ) متتابعات كما صح عند ابن مسعود -رضى الله عنه-, وقال به الجمهور
( ذلك ) المذكور من أنواع الكفارة الأربعة, وما فيها من تخيير وترتييب ( كفارة ايمانكم ) المنعقدة ( إذا حلفتم ) ثم حنثتم.
( واحفظوا أيمانكم ) ببرها وعدم الكذب فيها ولا الإكثار منها, ( كذلك ) أى: مثل ذلك البيان الذى بينه الله لكم فى كفارة الأيمان
يبين الله آيته الشرعية والكونية لكم يا أهل التوحيد والإيمان ( لعلكم تشكرون ) أى: لأجل أن تشكروا الله بفعل المأمور وترك المحظور
ثم اعلموا -يارعاكم الله- أن ( الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ) ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها
فالواجب على هذا الحالف -سلمه الله- أن يجتهد فى ضبط عدد الأيمان المنعقدة التى حنث فيها, ولو بغلبة الظن, ثم هو مخير بعد ذلك فى الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة, فإذا لم يجد شيئا منها فليصم ثلاثة أيام متتابعات عن كل يمين
والله أسأل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى,
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال وجواب (فتوى شرعية)
سؤال الفتوى : شخص تعود على ان يحلف فى معظم كلامه وقد لايستطيع أن ينفذ هذا اليمين وتكرر هذا معه كثيرا وأراد أن يكفر عن هذا ولكنه لايتذكر هذا لكثرته وعزم على عدم تكرار هذا وحرص على ذلك فما السبيل لكفارة هذا ؟ وماهى مقدار الكفارة ؟ وهل يجزىء الصيام ؟اسم المفتي: الشيخ : أبو الحارث الشافعي
جواب الفتوى
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
فقال الله تعالى " لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "
ودونك -رحمكى الله- بيان هذه الآية المحكمة :
يقول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله ) حساباً ولا عقاباً ( باللغو فى أيمانكم ) كقول الرجل: لا والله, وبلى والله كما فى البخارى عن عائشة -رضى الله عنها-
( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) أى: بما قصدتم وتعمدتم عقده من الأيمان بقلوبكم, لقوله فى الآية الأخرى( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم )
( فكفارته) أى: فكفارة اليمين المنعقدة إذا حنث فيها المكلف بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله ( إطعام عشرة مساكين ) فلو أطعم واحداً عشر مرات أو أطعم خمسة مرتين لم يجزئه فى قول الجمهور خلافاً لأبى حنيفة,
( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) أى: من متوسطه كماً وكيفاً بحسب العرف كما اختاره شيخ الإسلام, لا من أعلاه ولا من أدناه
( أو كسوتهم ) بما تعارف الناس على أنه كسوة من غير تقييد لا كماً ولا كيفا
( أو تحرير رقبة ) مؤمنة فى قول الجمهور خلاف لأبى حنيفة, ( فمن لم يجد ) طعاماً أو كساءً أو رقبة يكفر بأحدها عن يمينه ( ف) الواجب عليه ( صيام ثلاثة أيام ) متتابعات كما صح عند ابن مسعود -رضى الله عنه-, وقال به الجمهور
( ذلك ) المذكور من أنواع الكفارة الأربعة, وما فيها من تخيير وترتييب ( كفارة ايمانكم ) المنعقدة ( إذا حلفتم ) ثم حنثتم.
( واحفظوا أيمانكم ) ببرها وعدم الكذب فيها ولا الإكثار منها, ( كذلك ) أى: مثل ذلك البيان الذى بينه الله لكم فى كفارة الأيمان
يبين الله آيته الشرعية والكونية لكم يا أهل التوحيد والإيمان ( لعلكم تشكرون ) أى: لأجل أن تشكروا الله بفعل المأمور وترك المحظور
ثم اعلموا -يارعاكم الله- أن ( الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ) ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها
فالواجب على هذا الحالف -سلمه الله- أن يجتهد فى ضبط عدد الأيمان المنعقدة التى حنث فيها, ولو بغلبة الظن, ثم هو مخير بعد ذلك فى الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة, فإذا لم يجد شيئا منها فليصم ثلاثة أيام متتابعات عن كل يمين
والله أسأل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى,
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.